أقوال جمع من علماء السنة في الحكم بغير ما أنزل الله

ا❍ – الإمام أحمد بن حنبل
ا❍ – محمد بن نصر المروزي
ا❍ – ابن بطة العكبري
ا❍ – ابن عبد البر المالكي
ا❍ – الإمام السمعاني
ا❍ – ابن الجوزي
ا❍ – الإمام القرطبي
ا❍ – شيخ الإسلام بن تيمية
ا❍ – ابن قيم الجوزية
ا❍ – الحافظ ابن كثير
ا❍ – ابن أبي العز الحنفي
ا❍ – ابن حجر العسقلاني
ا❍ – الإمام الشاطبي
ا❍ – العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
ا❍ – الإمام محمد ناصر الدين الألباني
ا❍ – العلامة محمد صالح العثيمين
ا❍ – العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز
ا❍ – العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله

ا● – الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

قال إسماعيل بن سعد في { سؤالات ابن هانئ (2/192) } سألت أحمد : (( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) قلت فما هذا الكفر ؟قال « كفر لا يخرج من الملة » وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوي ( 7/254 ) و تلميذه ابن القيم في { حكم تارك الصلاة } (ص 6-59) : أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال « كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتي يجيئ من ذلك أمر لا يختلف فيه

ا● – الإمام محمد بن نصر المروزي

قال في { تعظيم قدر الصلاة 2/520 } و لنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و التابعين ، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام ، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل ، لا ينقل تركه عن ملة الإسلام ، من ذلك قول ابن عباس في قوله الله تعالي ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و قال (2/522) نفس المصدر ، معقبا علي أثر عطاء ( كفر دون كفر ، و ظلم دون ظلم ، و فسق دون فسق) و قد صدق عطاء ، قد يسمى الكافر ظالما ، و يسمى العاصي من المسلمين ظالما ، فظلم ينقل عن ملة الإسلام و ظلم لا ينقل

ا● – الإمام ابن بطة العكبري

ذكر في الإبانة { (2/722) : باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلي كفر غير خارج به من الملة } و ذكر ضمن هذا الباب : الحكم بغير ما أنزل الله ، و أورد آثار الصحابة و التابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة

ا● – الإمام ابن عبد البر المالكي

قال في التمهيد (5/74) : و أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به ، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف و قال الله عز وجل (و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( الظالمون) ، ( الفاسقون) نزلت في أهل الكتاب ، قال حذيفة و ابن عباس ، هي عامة فينا ، قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتي يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر ، روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس و طاووس و عطاء .

ا● – الإمام السمعاني

قال في تفسيره للآية (2/42) : و اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية و يقولون : من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ، و أهل السنة قالوا : لا يكفر بترك الحكم

ا● – الإمام ابن الجوزي

قال في { زاد المسير 2/266 } و فصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له ، و هو يعلم أن الله أنزله ، كما كما فعلت اليهود فهو كافر ، و من لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق ، و قد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، و من أقر به و لم يحكم به فهو ظالم فاسق )

ا● – الإمام ابن العربي المالكي

قال رحمه الله في { أحكام القرآن } (2/624) و هذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ، فهو تبديل له يوجب الكفر ، و إن حكم به هوى و معصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين

ا● – الإمام القرطبي :

قال في { المفهم 5/117 } : و قوله تعالي (( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب و هم الخوارج ولا حجة لهم فيه لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالي ، كما جاء في الحديث و هم كفار فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول ، وبيان هذا أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فإن كان عن جحد كان كافرا ، لا يختلف في هذا ، و إن كان لا عن جحد كان عاصيا مرتكب كبيرة لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم ، و عالما بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصى بترك العمل به ، و هذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة و غيرها من القواعد المعلومة و هذا مذهب أهل السنة

ا● – شيخ الإسلام بن تيمية

قال في { مجموع الفتاوي } (2/267) : و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ، و في مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله

ا⊙ – و قال أيضا في ( منهاج السنة 5/120 ) قال تعالى {فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما } النساء 56
فمن لم يلتزم تحكيم الله و رسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن ، و أما من كان ملتزما لحكم الله و رسوله ظاهرا و باطنا لكن عصى و اتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة ، و هذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ، ثم ثم يزعمون أن أعتقادهم هو حكم الله و قد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا ، و ما ذكرته يدل عليه سياق الآية

ا⊙ – و قال أيضا في مجموع الفتاوي (7/217) : و إذا كان من قول السلف { أن الإنسان يكون فيه إيمان و نفاق }، فكذلك في قولهم { أنه يكون فيه إيمان و كفر } ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كابن عباس و أصحابه
في قوله تعالي ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة ، و قد أتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل و غيره من أئمة السنة

ا● – الإمام ابن قيم الجوزية

قال في ( مدارج السالكين 1/226 ) : و الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر و الأكبر بحسب حال الحاكم ، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، و عدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر ، و إن اعتقد أنه غير واجب ، و أنه مخير فيه ، مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر ؛ و إن جهله و أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين

ا⊙ – و قال أيضا في { الصلاة و حكم تاركها ص 72 } : و ههنا أصل آخر و هو الكفر نوعان كفر عمل و كفر جحود و عناد ، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا و عنادا من أسماء الرب و صفاته و أفعاله و أحكامه و هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ، و أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان و إلى ما لا يضاد الإيمان ، فالسجود للصنم و الإستهانة بالمصحف ، و قتل النبي و سبه يضاد الإيمان ، و أما الحكم بغير ما أنزل الله و ترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا

ا● – الحافظ ابن كثير

قال في تفسير القرآن العظيم (2/61) الآية ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) : لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم و عنادا و عمدا ، و قال ههنا ( فأولئك هم الظالمون) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل و التسوية بين الجميع فيه ، فخالفوا و ظلموا و تعدوا

ا● – الحافظ ابن حجر العسقلاني

قال في { فتح الباري 12/120 } إن الآيات ، و إن كان سببها أهل الكتاب ، لكن عمومها يتناول غيرهم ، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة : أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ، و لا يسمى – أيضا – ظالما ، لأن الظلم قد فسر بالشرك ، بقيت الصفة الثالثة ، يعني : الفسق

ا● – الإمام الشاطبي

قال في { الموافقات } (4/29) هذه الآية و الآيتين بعدها نزلت في الكفار ، و من غير حكم الله من اليهود ، و ليس في أهل الإسلام منها شيء ، لأن المسلم و إن ارتكب كبيرة لا يقال له : كافر

ا● – الإمام ابن العز الحنفي

قال في شرح الطحاوية (ص222) و ههنا أمر يجب أن يتفطن له و هو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة ، و قد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ، و يكون كفرا إما مجازا و إما كفرا أصغر ، على القولين المذكورين و ذلك بحسب حال الحاكم ، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا أكبر ، و إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله و علمه في هذه الواقعة و عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص و يسمى كفرا مجازا أو كفرا أصغر ، و إن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده و استفراغ وسع في معرفة الحكم و أخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده و خطؤه مغفور

ا● – محدث العصر العلامة الألباني

قال رحمه الله في { التحذير من فتنة التكفير (ص56) } : ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فما المراد بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه غير ذلك ؟ فأقول لابد من الدقة في فهم الآية فإنها قد تعني الكفر العملي و هو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام ، و يساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة و ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، الذي اجمع المسلمون جميعا إلا من كان من الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير ، فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل ، فقال رضي الله عنه ( ليس الكفر الذي تذهبون إليه ، و أنه ليس كفر ينقل عن الملة و هو كفر دون كفر ) و لعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين و فعلوا فيهم ما لا يفعلوا بالمشركين ، فقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا إنما هو كفر دون كفر

ا● – فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين

سئل في شريط { التحرير في مسألة التكفير } بتاريخ (22/4/1420) سؤالا … فأجاب ( أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله ، فهو كما في كتابه العزيز ينقسم إلي ثلاثة أقسام ، كفر و ظلم و فسق علي حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم ، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به ، فهذا لا مفر منه بين فاسق و ظالم ، و إما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يري أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا ، لأن كثير من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة و يتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك مخالفة ، و إذا كان يعلم الشرع و لكنه حكم بهذا أو شرع هذا و جعله دستورا يمشي الناس عليه ، نعتقد أنه ظالم في ذلك و للحق الذي جاء في الكتاب و السنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا و إنما نكفر من يري بأن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالي ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) و قوله ( أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )ا

ا● – سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها : إطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة الشرق الأوسط و صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلتة من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل – فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق و سلك فيه سبيل المؤمنين ، و أوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، و احتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – و غيره من سلف الأمة ، و لا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( الظالمون ) ، ( الفاسقون ) ، هو الصواب و قد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر و أصغر ، كما أن الظلم ظلمان و هكذا الفسق فسقان أكبر و أصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفر أكبر ، و من فعله بدون استحلال كان كفره كفر أصغر و ظلمه ظلما أصغر و هكذا فسقه

ا● – العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله

سئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ (16/11/1420) هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته ؟ أم يحتاج إلى الإستحلال القلبي و الإعتقاد بجواز ذلك ؟ و هل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله ، و جعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك ؟ فأجاب : يبدوا أنه لا فرق بين الحكم في مسألة ، أو عشرة ، أو مائة أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ ، و أنه فعل أمر منكرا ، و أنه فعل معصية ، و أنه خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر . و أما مع الإستحلال و لو كان في مسألة واحدة ، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله ، يعتبر نفسه حلالا ، فإنه يكون كافرا

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘